يج: إن عين المستأجر الزمان في العقد تعين، فإن فات انفسخت، ولو أطلق اقتضى التعجيل، فإن أهمل لم تنفسخ، ولو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز.
____________________
قوله: (وعلى المستأجر استئجاره أو غيره).
ربما نوقش في استئجاره بعد، لاشتراط العدالة كما سبق، ولا مناقشة، لأنه لا يخرج من العدالة بذلك.
قوله: (وإن كانت مطلقة في الذمة لم تنفسخ وعليه بعد القضاء حج النيابة).
هذا أيضا مبني على أن الفاسدة عقوبة، لكن لا يتجه على هذا القول وجوب حجة أخرى للنيابة بعد وجوب القضاء، لأن أيتهما كانت العقوبة أجزأت الأخرى عن الفرض، وبه صرح شيخنا الشهيد (1)، والأصح أن الأولى هي الفرض، فلا شئ سوى القضاء جزما.
قوله: (وليس للمستأجر الفسخ).
على ما اختاره من أن الفاسدة لا تجزئ، وأن من أحصر يتحلل، وتنفسخ الإجارة بالنسبة إليه مع الإطلاق على الإشكال السابق، كما يستفاد من ظاهر قوله: (وإلا وجب الاستئجار) يجب أن تنفسخ، وعلى ما اخترناه هناك من أن لكل منهما الفسخ، يجب أن يكون للمستأجر الفسخ هنا إذا قلنا بأن الأولى عقوبة.
قوله: (فإن أهمل لم ينفسخ).
هذا جيد لكن ينبغي أن يكون للمستأجر الفسخ.
قوله: (ولو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز).
ربما نوقش في استئجاره بعد، لاشتراط العدالة كما سبق، ولا مناقشة، لأنه لا يخرج من العدالة بذلك.
قوله: (وإن كانت مطلقة في الذمة لم تنفسخ وعليه بعد القضاء حج النيابة).
هذا أيضا مبني على أن الفاسدة عقوبة، لكن لا يتجه على هذا القول وجوب حجة أخرى للنيابة بعد وجوب القضاء، لأن أيتهما كانت العقوبة أجزأت الأخرى عن الفرض، وبه صرح شيخنا الشهيد (1)، والأصح أن الأولى هي الفرض، فلا شئ سوى القضاء جزما.
قوله: (وليس للمستأجر الفسخ).
على ما اختاره من أن الفاسدة لا تجزئ، وأن من أحصر يتحلل، وتنفسخ الإجارة بالنسبة إليه مع الإطلاق على الإشكال السابق، كما يستفاد من ظاهر قوله: (وإلا وجب الاستئجار) يجب أن تنفسخ، وعلى ما اخترناه هناك من أن لكل منهما الفسخ، يجب أن يكون للمستأجر الفسخ هنا إذا قلنا بأن الأولى عقوبة.
قوله: (فإن أهمل لم ينفسخ).
هذا جيد لكن ينبغي أن يكون للمستأجر الفسخ.
قوله: (ولو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز).