ولا يجوز تأخيره عنها إلا لعذر، فيجب الرجوع مع المكنة، ولا معها يحرم حيث زال المانع.
ولو دخل مكة خرج إلى الميقات، فإن تعذر فإلى خارج الحرم،
____________________
هذا ليس ببعيد، مصيرا إلى مساواة قدر الميقات عند تعذره.
قوله: (إلا لناذر يوقع الحج في أشهره).
قال ابن إدريس: لا يجوز مطلقا وإن كان ناذرا، لأن نذر مالا يشرع لا ينعقد (1)، والأصح الانعقاد، للروايات المعتبرة، ومنها صحيحة الحلبي (2)، لكن إن كان الإحرام في الحج اشترط كونه في أشهر الحج، لامتناع وقوعه قبلها، وكذا عمرة التمتع أما العمرة المفردة، فمتى نذر إحرامها قبل الميقات انعقد، وصح في جميع السنة.
قوله: (أو لمعتمر مفردة في رجب).
ورد أن عمرة رجب كالحج (3) في الفضل (4)، فإذا خاف تقضيه وأراد إدراك إحرامها فيه، شرع له الإحرام قبل الميقات للنص والاجماع.
قوله: (ولو دخل مكة خرج إلى الميقات).
ولو خرج إلى ميقات آخر فالظاهر الإجزاء، لعموم كونها مواقيت لكل من مر بها.
قوله: (إلا لناذر يوقع الحج في أشهره).
قال ابن إدريس: لا يجوز مطلقا وإن كان ناذرا، لأن نذر مالا يشرع لا ينعقد (1)، والأصح الانعقاد، للروايات المعتبرة، ومنها صحيحة الحلبي (2)، لكن إن كان الإحرام في الحج اشترط كونه في أشهر الحج، لامتناع وقوعه قبلها، وكذا عمرة التمتع أما العمرة المفردة، فمتى نذر إحرامها قبل الميقات انعقد، وصح في جميع السنة.
قوله: (أو لمعتمر مفردة في رجب).
ورد أن عمرة رجب كالحج (3) في الفضل (4)، فإذا خاف تقضيه وأراد إدراك إحرامها فيه، شرع له الإحرام قبل الميقات للنص والاجماع.
قوله: (ولو دخل مكة خرج إلى الميقات).
ولو خرج إلى ميقات آخر فالظاهر الإجزاء، لعموم كونها مواقيت لكل من مر بها.