والقارن والمفرد إذا اعتمرا بعد الحج وجب أن يخرجا إلى خارج الحرم ويحرما منه، ويستحب من الجعرانة، أو الحديبية، وهي اسم بئر خارج الحرم تخفف وتثقل، أو التنعيم فإن أحرما من مكة لم يجزئهما.
ومن حج على ميقات وجب أن يحرم منه وإن لم يكن من أهله، ولو لم يؤد الطريق إليه أحرم عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة، وكذا من حج في البحر، ولو لم يؤد إلى المحاذاة فالأقرب إنشاء الإحرام من أدنى الحل، ويحتمل مساواة أقرب المواقيت.
____________________
قوله: (ويجرد الصبيان من فخ).
فخ: بئر على نحو فرسخ عن مكة، وظاهر العبارة أن التجريد من المخيط من فخ، فيكون الإحرام من الميقات كغيرهم. واختار في الدروس تأخير الإحرام إلى فخ (1)، فيكون المراد من تأخير التجريد تأخير الإحرام.
والظاهر الأول، لأن الميقات موضع الإحرام، فلا يتجاوزه أحد إلا محرما، والذي في الأخبار تأخير التجريد دون غيره (2)، وهذا رخصة من حج على طريق المدينة أما غيره فمن الميقات كسائر المحرمين كما صرح به في الكتاب.
قوله: (ويستحب من الجعرانة).
هي بكسر الجيم، وإسكان العين، وبكسرها، مع تشديد الراء، موضع بين مكة والطائف (3).
قوله: (ولو لم يؤد إلى المحاذاة، فالأقرب إنشاء الإحرام من أدنى الحل، ويحتمل مساواة أقرب المواقيت).
فخ: بئر على نحو فرسخ عن مكة، وظاهر العبارة أن التجريد من المخيط من فخ، فيكون الإحرام من الميقات كغيرهم. واختار في الدروس تأخير الإحرام إلى فخ (1)، فيكون المراد من تأخير التجريد تأخير الإحرام.
والظاهر الأول، لأن الميقات موضع الإحرام، فلا يتجاوزه أحد إلا محرما، والذي في الأخبار تأخير التجريد دون غيره (2)، وهذا رخصة من حج على طريق المدينة أما غيره فمن الميقات كسائر المحرمين كما صرح به في الكتاب.
قوله: (ويستحب من الجعرانة).
هي بكسر الجيم، وإسكان العين، وبكسرها، مع تشديد الراء، موضع بين مكة والطائف (3).
قوله: (ولو لم يؤد إلى المحاذاة، فالأقرب إنشاء الإحرام من أدنى الحل، ويحتمل مساواة أقرب المواقيت).