عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
" أهديت لأبي جبة فرو من العراق، فكان إذا أراد أن يصلي نزعها فطرحها ".
40 (باب نجاسة القطعة التي تقطع من الانسان والحيوانات) 2829 / 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال:
" كل شئ سقط من حي (1) فهو ميتة، وكذا كل شئ سقط من أعضاء الحيوان وهي احياء فهو ميتة لا يؤكل ".
41 (باب حكم اشتباه النجس بالطاهر، من الثوب والاناء) 2830 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإن كان معه إناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء، ولم يعلم في أيهما يهرقهما جميعا وليتيمم ".
2831 / 2 علي بن إبراهيم في تفسيره: من كان عليه ثوبان فأصاب أحدهما بول أو قذر أو جنابة، ولم يدر أي الثوبين أصاب (1) القذر، فإنه يصلي في هذا وفي هذا، وإذا وجد الماء غسلهما جميعا.