٥ (باب طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه، واستحباب إزالة ذلك مما يكره لحمه خاصة، ويتأكد في البول) ٢٧١٥ / ١ فقه الرضا (عليه السلام): " وبول ما يؤكل لحمه، فلا بأس به ".
٢٧١٦ / ٢ العياشي: عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير قال: فكرهها فقلت أليس لحمها حلالا؟ قال: فقال: " أليس قد بين الله لكم ﴿والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون﴾ (١) وقال في الخيل: ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة﴾ (2) فجعل للأكل الانعام التي قص الله في الكتاب، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير، وليس لحومها بحرام، ولكن الناس عافوها ".
2717 / 3 كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم قال:
كنت جالسا مع أبي جعفر (عليه السلام)، وناضح لهم في جانب الدار قد اعلف الخبط (1) قال: وهو هائج، قال: وهو يبول ويضرب