هلاكها، قال الله عز وجل: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما﴾ (3) ".
2689 / 2 الصدوق في المقنع: وإذا كنت في مفازة ومعك إداوة من ماء وأنت على غير طهر، فتمسح بالصعيد واترك الماء، الا ان تعلم انك تدرك الماء قبل أن تفوت الصلاة (1).
20 (باب وجوب شراء الماء للطهارة، وإن كثر الثمن، وعدم جواز التيمم) 2690 / 1 دعائم الاسلام: وقالوا (عليهم السلام) في المسافر يجد الماء بثمن غال ان يشتريه إذا (1) كان واجدا لثمنه فقد وجده إلا أن يكون في دفعه الثمن ما (2) يخاف على نفسه التلف ان (2) عدمه والعطب، فلا يشتريه ويتيمم بالصعيد ويصلي.
21 (باب كراهية الجماع على غير ماء، إلا مع الضرورة، وعدم تحريمه) 2691 / 1 دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه) قال: " لا