مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ٢ - الصفحة ٢٢٦
19 (باب جواز تكفين الميت في ثوب قز ممزوج بقطن مع زيادة القطن، وعدم جواز التكفين في حرير محض) 1858 / 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " نعم الكفن الحلة، ونعم الأضحية الكبش الأقرن ".
1859 / 2 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام): " ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى ان يكفن الرجال (1) في ثياب الحرير " 20 (باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفن) 1860 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فان خرج منه شئ بعد الغسل فلا تعد غسله، ولكن اغسل ما أصاب من الكفن، إلى أن تضعه في لحده، فان خرج منه شئ في لحده لم تغسل كفنه، ولكن قرضت من كفنه ما أصاب (1) من الذي خرج منه ".

الباب ١٩ ١ الجعفريات ص ٢٠٤ ٢ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣٢، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٤ ح ٣٤.
(١) في المصدر: الرجل.
الباب ٢٠ ١ فقه الرضا ص ١٧.
(1) إصابة الشئ خ ل (منه قدس سره).
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست