(عليه السلام) يقول: ما أحب لاحد أن يدع الغسل يوم الجمعة الا من عذر أو لعلة مانعة ".
2557 / 2 الصدوق في الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " الغسل في الجمعة واجب "، الخبر.
2558 / 3 وعن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي الشكري (1)، عن محمد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: " ليس على المرأة غسل الجمعة في السفر، ويجوز (2) لها تركه في الحضر ".
2559 / 4 فقه الرضا (عليه السلام): " واعلم أن غسل الجمعة سنة واجبة، لا تدعها في السفر ولا في الحضر ".
وقال (عليه السلام): " وعليكم بالسنن يوم الجمعة وهي سبعة إلى أن قال: فمن أتى بواحدة من هذه السنن، نابت عنهن وهي الغسل ".
وقال (عليه السلام): " وإنما سن الغسل يوم الجمعة، تتميما لما يلحق الطهور في سائر الأيام من النقصان ".