دم رقيق، فإذا جاء دم الحيض صنعت ما تصنع الحائض، وإذا ذهب تطهرت ثم احتشت بخرق أو قطن، وتوضأت لكل صلاة وحلت لزوجها، وعليها ان تغتسل (1) لكل صلاتين، تغتسل للظهر وتصلي الظهر والعصر، وتغتسل وتصلي المغرب والعشاء الآخرة، وتغتسل وتصلي الفجر ".
وقالوا (عليهم السلام): " ما فعلت هذه امرأ ة مؤمنة مستحاضة احتسابا الا اذهب الله عنها ذلك الداء ".
وكذلك قالوا (عليهم السلام): " في المرأة ترى الدم أيام طهرها إن كان دم الحيض فهي بمنزلة الحائض وعليها منه الغسل، وإن كان دما رقيقا فتلك ركضة من الشيطان، تتوضأ منه وتصلي ويأتيها زوجها ".
1360 / 3 - الصدوق في المقنع: فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام وتغتسل يوم حادي عشرة وتحتشي، فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها كل صلاة بوضوء، وان غلب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل وسائر الصلوات بوضوء، وان غلب الدم الكرسف وسال صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد تؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخرة، إلى أيام حيضها.