ثم أعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه، فأقول: لك من هذه الدنانير كذا وكذا دينارا ثمن دراهمك، فيقبض الكيس مني، ثم يرده علي، ويقول:
أثبتها لي عندك، فقال: إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس.
2 - محمد بن، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأزن له حتى أفرغ، فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية وزيوفا " ف خ ل " وما لا يجوز، فيقول: انتقدها ورد نفايتها فقال:
ليس به بأس، ولكن لا يؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين، فإنما هو الصرف قلت: فان وجدت في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النفاية، فقال: هذا احتياط هذا أحب إلي. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله.
3 - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين انه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق، فلا يقوم حتى يأخذ ورقي، فاشترى منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة، فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره ولعلي لا أحرر وزنها، فقال: أليس تأخذ وفاء الذي له؟ قلت: بلى، قال: ليس به بأس ورواه الكليني كالذي قبله.
4 - وعنه، عن فضالة، عن أبي المعزا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آتي الصيرفي بالدراهم، اشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقي ثم ابتاع منه مكاني بها دراهم، قال: ليس به بأس، ولكن لا تزن لك أقل من حقك.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة مثله.