عن الحلبي وابن أبي عمير وحماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون " لي " عليه دنانير، فقال: لا بأس بأن يأخذ بثمنها " قيمتها خ ل " دراهم. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال: قيمتها.
2 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم، فقال له: خذ منى دنانير بصرف اليوم، قال: لا بأس به. ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان عن الحلبي مثله.
3 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز وفضالة وصفوان، عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا آخر بالدنانير، أيأخذها دراهم؟ قال: نعم إن شاء. ورواه الكليني، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن حريز، عن محمد بن مسلم مثله إلا أنه قال: دراهم بسعر اليوم.
4 - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل اتبع على آخر بدنانير ثم اتبعها على آخر بدنانير هل يأخذ منه دراهم بالقيمة؟ فقال: لا بأس بذلك إنما الأول والآخر سواء.
5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت ابن شريح، عن زياد بن أبي غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الاجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير، فيقول لغريمه: خذ