إذا كان آخر البيع على الحلال فلا بأس بذلك قلت: فان جعل مكان الذهب فلوسا قال: ما أدري ما الفلوس.
4 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به.
5 - وعنه، عن صفوان وعلي بن النعمان وعثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صراف من أهل العراق، وأمرني أن أقول له: أن يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها فاشترى لنا بها دراهم مدنية. أقول: هذا محمول على ما مر أو على التساوي وزنا أو البيع بجنس آخر.
6 - وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجئ إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهم فيزيده كذا وكذا بشئ قد تراضيا عليه، ثم يعطيه بعد بدراهمه دنانير، ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه مرة قال:
أليس ذلك برضا منهما جميعا؟ قلت: بلى، قال: لا بأس. أقول: هذا شامل لبيع الزيادة بغير جنسها.
7 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما، فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.