1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في البر بالسويق؟ فقال: مثلا بمثل لا بأس؟ قلت إنه يكون له ريع " أو أي خ ل " أنه يكون له فضل، فقال: أليس له مؤنة؟ فقلت: بلى، قال: هذا بذا، وقال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلا مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن جميل، عن محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحنطة بالدقيق مثلا بمثل والسويق بالسويق مثلا مثل، والشعير بالحنطة مثلا مثلا لا بأس به.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا، قال: لا، قلت:
فالرجل يدفع السمسم إلى العصار يضمن له لكل صاع أرطالا " مسماة " قال: لا، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب والعلا جميعا. ورواه الصدوق باسناده عن العلا إلا أنه قال لكل عشرة أمنان عشرة أمنان.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الدقيق بالحنطة، والسويق بالدقيق مثل بمثل لا بأس به. ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله.
5 - وعنه، عن صفوان، عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس.