1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الاكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له:
خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل قال: لا يصلح، لان أصل الشعير من الحنطة، ولكن يرد عليه الدراهم بحساب ما ينقص من الكيل ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعنهم، عن سهل وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال: لا يجوز إلا مثلا بمثل، ثم قال: إن الشعير من الحنطة، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر مثله.
3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحنطة والشعير رأسا برأس، لا يزاد واحد منهما على الآخر. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن صفوان. ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة، ولا يباع إلا مثلا " مثل " بمثل، والتمر " والثمن خ ل " مثل ذلك قال: وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلا شعيرا، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: إنما أصلهما واحد، وكان علي عليه السلام يعد الشعير بالحنطة.