الربا وهو يرى أنه له حلال، قال: لا يضره حتى يصيبه متعمدا فإذا أصابه فهو بالمنزل " بالمنزلة التي خ ل " الذي قال الله عز وجل.
(23300) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن أبي المعزا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل ربا اكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة وقال: لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغير حلال كان حلالا طيبا فليأكله، وإن عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا، وأيما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه فما مضى فله ويدعه فيما يستأنف. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان، عن الحلبي نحوه إلى قوله، فليأخذ رأس ماله وليرد الزيادة ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله: فيما يستأنف إلا أنه قال: بغيره فإنه له حلال طيب فليأكله، وإن عرف منه شيئا معز ولا أنه ربا.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أبي عليه السلام فقال: إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي، وقد عرف أن فيه ربا واستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: لا يحل أكله، فقال أبو جعفر عليه السلام: إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيئا فان المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه فإذا عرف