زنية كلها بذات محرم مثل عمة وخالة. ورواه الصدوق باسناده عن الحسين ابن المختار نحوه. ورواه في (المجالس) عن أحمد بن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن جده، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار نحوه.
6 - وعنه، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: درهم واحد ربا أعظم من عشرين زنية كلها بذات محرم " رحم خ ل ".
7 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إني سمعت الله يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله، فقال: أي محق أمحق من درهم ربا يحمق الدين، وإن تاب منه ذهب ماله وافتقر. ورواه الصدوق مرسلا. وعنه عن محمد بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن يحيى، عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن علة تحريم الربا، فقال: انه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه فحرم الله الربا لتنفر الناس (*) من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء، فيبقى ذلك بينهم في الفرض. ورواه في (العلل) عن علي ابن أحمد، عن ممد بن أبي عبد الله، عن محمد بن أبي بشر، عن علي بن العباس، عن عمر بن عبد العزيز، عن هشام بن الحكم نحوه.
9 - وباسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما حرم الله