تحريمه حرم عليه ووجب " وجبت خ ل " عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا. ورواه الصدوق مرسلا نحوه، ورواه الشيخ أيضا بالاسناد الذي قبله.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أربى بجهالة ثم أراد أن يتركه، قال: أما ما مضى فله وليتركه فيما يستقبل ثم قال: إن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام فقال: اني ورثت مالا وذكر الحديث نحوه. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب نحوه.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: أتى رجل عليا عليه السلام فقال: إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط علي فقال عليه السلام: اخرج خمس مالك، فان الله رضي من الانسان بالخمس، وسائر المال كله لك حلال.
6 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير، عن محمد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه لا حلال، فقال:
لا يضره حتى يصيبه متعمدا، فإذا أصابه متعمدا فهو بمنزلة الذي قال الله عز وجل.
7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: دخل رجل على أبي جعفر عليه السلام من أهل خراسان قد عمل الربا حتى كثر ماله، ثم إنه سأل الفقهاء فقالوا، ليس يقبل منك شئ إلا أن ترده إلى أصحابه، فجاء إلى أبي جعفر عليه السلام فقص عليه قصته، فقال له أبو جعفر عليه السلام: مخرجك