البائع، فحرم الله عز وجل على العباد الربا لعلة فساد الأموال، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوف عليه من فساده حتى يونس منه رشد، فلهذه العلة حرم الله عز وجل الربا، وبيع الدرهم بالدرهمين، وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله عز وجل لها لم يكن إلا استخفافا منه بالمحرم الحرام، والاستخفاف بذلك دخول في الكفر، وعلة تحريم الربا بالنسية لعلة ذهاب المعروف، وتلف الأموال ورغبة الناس في الربح، وتركهم القرض، والقرض صنائع المعروف. ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال ورواه في (عيون الأخبار) وفي (العلل) بأسانيد تأتي.
12 - وباسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لعلي عليه السلام قال: يا علي الربا سبعون جزء فأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام، يا علي درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام. ورواه في (الخصال) باسناده الآتي عن أنس بن محمد مثله.
(23280) 13 - قال: ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة التي لم يسبق إليها:
شر المكاسب كسب الربا.
14 - وفي (معاني الأخبار) عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن يحيى ابن زكريا، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما معنى قول المصلى في تشهده: لله ما طاب وطهر وما خبث فلغيره؟ قال: ما طاب وطهر كسبك الحلال من