رجل اشترى طعاما كل كر بشئ معلوم، فارتفع الطعام أو نقص، وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي، وقال: إنما لك ما قبضت، فقال: إن كان يوم اشتراه ساعره على أنه له فله ما بقي، وإن كان إنما اشتراه ولم يشترط ذلك فان له بقدر ما نقد. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله.
4 - وعن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام: رجل استأجر أجيرا يعمل له بناء أو غيره وجعل يعطيه طعاما وقطنا وغير ذلك ثم تغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة، أيحتسب له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقع عليه السلام: يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إنشاء الله، وأجاب في المال يحل على الرجل فيعطى به طعاما عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر فوقع عليه السلام: له سعر يوم أعطاه الطعام. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام وذكر الحديث.
5 وعنه قال: كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المال أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا، ولم يقاطعه على السعر، فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص، بأي السعرين يحسبه؟ قال: (*) لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه وحل ماله عليه أو السعر الذي بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه؟ فوقع عليه السلام ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إنشاء الله، قال: وكتبت إليه: الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره من الأعمال، وجعل يعطيه طعاما أو قطنا وغيرهما، ثم تغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة، أيحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعره يوم حاسبه؟
فوقع عليه السلام: يحسب له سعر يوم شارطه فيه انشاء الله.
6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري طعاما فيتغير سعره قبل أن اقبضه، قال: إني لأحب أن تفي له كما أنه إن كان فيه فضل أخذته.