1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن ابن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها، قال: يردها على الذي ابتاعها منه ويرد معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها الحديث.
2 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: ساومت رجلا بجارية فباعنيها إلى أن قال: قلت أرأيت إن وجدت بها عيبا بعدما مسستها؟ قال: ليس لك ان تردها، ولك ان تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب، وكذا الذي قبله. أقول: هذا محمول على كون العيب غير الحبل لما مر.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمير " عمرو خ ل " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، وله أرش العيب وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
4 - قال الكليني: وفي رواية أخرى ان كانت بكرا فعشر ثمنها وإن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها، أقول: ولا يمتنع ان تحمل البكر بالمساحقة أو بالوطي فيما دون الفرج.
(23250) 5 - وعن حميد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها