1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قال علي عليه السلام: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها عيبا، قال: تقوم وهي صحيحة، وتقوم وبها الداء، ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
(23240) 3 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها، قال: إن وجد بها عيبا فليس له أن يردها، ولكن يرد عليه بقيمة " بقدر يب " ما نقصها العيب، قال: قلت: هذا قول علي عليه السلام؟ قال: نعم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى مثله.
4 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سأل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك، قال: لا يردها على صاحبها، ولكن تقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع، معاذ الله أن يجعل لها أجرا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن صفوان، عن محمد بن مسلم مثله.