فيجدها حبلى، قال: يردها ويرد معها شيئا. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين سعيد عن القاسم ابن محمد، عن أبان بن عثمان. أقول: حمله الشيخ على أن المراد بالشئ نصف عشر القيمة لما مضى ويأتي.
6 - وبالاسناد عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشترى الحبلى فينكحها وهو لا يعلم، قال: يردها ويكسوها. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم نحوه. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبان مثله. أقول: حمله الشيخ على أنه يكسوها كسوة تساوى نصف عشر قيمتها.
7 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها، قال: يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه.
أقول: هذا محمول على كونها بكرا لما تقدم.
8 - وباسناده عن أبي المعزا، عن فضيل مولى محمد بن راشد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى، قال:
يردها ويرد نصف عشر قيمتها " ثمنها خ ل ".
9 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى، قال: يردها ويرد نصف عشر قيمتها.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.