5 - باب استحباب العدول عن احرام الحج إلى عمرة التمتع لمن لم يسق الهدى، وليتعين عليه الافراد، ولم يلب بعد الطواف 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: كيف أتمتع؟ فقال: يأتي الوقت فيلبي بالحج، فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شئ وهو محتبس، وليس له أن يخرج من مكة حتى يحج.
(14730) 2 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره وقلده، قال: وإن كان لم يسق الهدي فليجعلها متعة.
أقول: فسر الشيخ قوله: قرن بين الحج والعمرة بالنطق في عقد الاحرام بقوله:
إن لم يكن حجة فعمرة فينوي الحج فإن لم يتم له الحج جعلها عمرة مقبولة، واستدل عليه بما تضمن استحباب الاشتراط المذكور، والأقرب الحمل على التقية لأنه موافق لجميع العامة ذكره العلامة في التذكرة والشيخ في الخلاف.
3 - وعن صفوان بن يحيى، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل؟
فقال: المتعة، فقلت: وما المتعة؟ فقال: يهل بالحج، في أشهر الحج فإذا طاف بالبيت فصلى الركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة وقصر وأحل، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج، ونسك المناسك، وعليه الهدي، فقلت: وما الهدي؟