شعيب المحاملي، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى الحرم، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
17 - باب ان من كان منزله دون الميقات إلى مكة يحرم من منزله (14950) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله 2 - قال: وقال في حديث آخر: إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله.
3 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله، 4 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي سعيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة، قال: يحرم منه.
5 - وعنه، عن صفوان " بن يحيى " عن عاصم بن حميد، عن رباح بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يروون ان عليا عليه السلام قال: إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك، فقال: سحبان الله لو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه إلى الشجرة، وإنما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكة محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلى قوله: إلى الشجرة.