عنه رجل. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
21 - باب وجوب الاحرام بحج التمتع من مكة، وأفضله المسجد، وأفضله عند المقام أو تحت الميزاب 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد " إلى أن قال " ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ثم أحرم بالحج الحديث.
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، من أين أهل بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة، وإن شئت من الطريق.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عمرو بن حريث مثله إلا أنه قال في أوله: وهو بمكة، ثم قال: ومن المسجد بدل قوله:
من الكعبة.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس ابن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من أي المسجد أحرم يوم التروية؟