أبي عبد الله عليه السلام قال: يحج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة.
(14570) 7 - وعنه، وعن الحسين (الحسن) اللؤلؤي، عن الحسن بن محبوب عن مصادف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أتحج المرأة عن الرجل؟ قال نعم إذا كانت فقيهة مسلمة، وكانت قد حجت رب امرأة خير من رجل.
8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن بشير النبال قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن والدتي توفيت ولم تحج، قال: يحج عنها رجل أو امرأة، قال: قلت أيهما أحب إليك؟ قال: رجل أحب إلى.
9 - وبإسناده عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام أن أم امرأة كانت أم ولد فأرادت المرأة أن تحج عنها، قال: أوليس قد أعتقت بولدها؟ تحج عنها. أقول: وتقدم ما يدل، على ذلك، ويأتي ما يدل عليه ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الكراهية في المرأة الصرورة.
9 - باب كراهة استنابة المرأة الصرورة في الحج.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن عن مفضل، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول:
يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.