النحر بمنى، فإذا بلغ أحل، هذا الذي أمرناك به حج التمتع فالزم ذلك ولا يضيقن صدرك، والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين، والاهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج، وما أمرنا به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما تسعنا وتسعكم، ولا يخالف شئ من ذلك الحق ولا يضاده والحمد لله رب العالمين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الاحرام.
6 - باب وجوب القران أو الافراد على أهل مكة ومن كان بينه وبينها دون ثمانية وأربعين ميلا، وعدم اجزاء التمتع له عن حجة الاسلام (14740) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الله بن مسكان، عن عبيد الله الحلبي، وسليمان بن خالد، وأبي بصير كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس لأهل مكة ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعة، وذلك لقول الله عز وجل: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ".
2 - وعنه، عن علي بن جعفر قال: قلت لأخي موسى بن جعفر عليه السلام: لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال: لا يصلح أن يتمتعوا، لقول الله عز وجل " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " ورواه علي بن جعفر في كتابه، ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر نحوه.