ابن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا كان يقول: لا بأس أن تحج المرأة الصرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم ولا زوج 8 - محمد بن محمد المفيد في المقنعة قال: سئل عن المرأة أيجوز لها أن تخرج بغير محرم؟ فقال: إذا كانت مأمونة فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
59 - باب انه لا يشترط اذن الزوج المرأة في الخروج إلى الحج الواجب، ويشترط اذنه في المندوب، واستحباب استيذان الولد أبويه في الحج المندوب (14515) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن علا، عن محمد يعني ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مرأة لم تحج ولها زوج وأبي أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها، فهل لها أن تحج؟ قال لا إطاعة له عليها في حجة الاسلام.
2 - وعنه، عن ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها أحجني من مالي، أله أن يمنعها من ذلك؟ قال: نعم، ويقول لها: حقي عليك أعظم من حقك على في هذا ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله إلا أنه قال: تقول لزوجها أحجني مرة أخرى. ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري