زياد، عن جعفر، عن أبيه قال: لا بأس بسمة المواشي إذا تنكبتم وجوهها. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك.
12 - باب انه يكره أن يقال للدابة عند العثار تعست (15340) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن عبيد الله الدهقان، عن درست، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها: تعست، تقول: تعس أعصانا للرب ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ورواه الصدوق مرسلا.
2 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن بكر بن صالح، عن سليمان ابن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها: تعست، تقول: تعس أعصانا لربه عز وجل.
13 - باب جواز ضرب الدابة عند تقصيرها في المشي مع قدرتها وحكم ضربها عند العثار النفار، واستحباب الدعاء عند العثار بالمأثور 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الجعفري رفعه قال: سئل الصادق عليه السلام متى أضرب دابتي تحتي؟ قال: إذا لم تمش تحتك