يحيى، عن حكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة هل يجزي ذلك ويكون قضاء عنه، ويكون الحج لمن حج، ويوجر من أحج عنه؟ فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا واجر الذي أحجه.
(14280) 9 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول عن أبيه، عن أبي عبد الله بن فضل الهاشمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن علي دينا كثيرا ولي عيال، ولا أقدر على الحج فعلمني دعاء أدعو به، فقال: قل في دبر كل صلاة مكتوبة: " اللهم صل على محمد وآل محمد، واقض عني دين الدنيا ودين الآخرة " قلت " له خ ": أما دين الدنيا فقد عرفته، فما دين الآخرة؟ قال دين الآخرة الحج. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الوصايا.
29 - باب ان من مات وعليه حجة الاسلام وحجة أخرى منذورة وجب اخراج حجة الاسلام من الأصل، والمنذورة من الثلث، ومن نذر ليحجن ولده وجبت على الأب، فان مات فمن الثلث الا أن يتطوع بها الولد 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر، قال: إن ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال واخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفي بالنذر، وإن لم يكن