قال: إذا رمى الجمرة وأراد الرجوع فليرجع راكبا فقد انقضى مشيه وإن مشى فلا بأس.
6 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: متى ينقطع مشي الماشي؟ قال: إذا أفضت من عرفات. أقول: ينبغي حمله لي من أفاض ورمى لما مر، ويمكن الحمل على التطوع بالمشي وعدم وجوبه بنذر وشبهه.
7 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل عليه السلام عن الماشي متى يقطع مشيه؟ فقال: إذا رمى جمرة العقبة فلا حرج عليه أن يزور البيت راكبا. أقول وتقدم ما يدل على ذلك في اختيار الركوب.
36 - باب الوالد هل له أن يأخذ من مال ولده ما يحج به أم لا 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال نعم، يحج منه حجة الاسلام، قلت: وينفق منه؟ قال: نعم، ثم قال إن مال الولد لوالده، إن رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقضى أن المال والولد للوالد. وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عمرو بن حفص، عن سعيد بن يسار مثله. أقول: حمله جماعة من الأصحاب على وجود الاستطاعة للوالد سابقا، واستقرار الحج في ذمته، وكون الاخذ من مال ولده قرضا، ومنهم من عمل بظاهره، ويأتي نحوه في التجارة، ويمكن حمله على