الحسن، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم مثله.
8 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كان له مال فذهب ثم عرض عليه الحج فاستحيى، فقال: من عرض عليه الحج فاستحيى ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فهو ممن يستطيع الحج 9 - العياشي في تفسيره عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
من عرض عليه الحج فاستحيى أن يقبله أهو ممن يستطيع الحج؟ قال: مره فلا يستحيى ولو على حمار أبتر، وإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل 10 - وعن أبي أسامة زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: سألته ما السبيل؟ قال: يكون له ما يحج به، قلت: أرأيت إن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك، قال: هو ممن استطاع إليه سبيلا، قال: وإن كان يطيق المشي بعضا والركوب بعضا فليفعل، قلت: أرأيت قول الله: " ومن كفر " أهو في الحج؟ قال: نعم، قال: هو كفر النعم وقال:
من ترك. أقول وتقدم ما يدل على ذلك.
11 - باب وجوب الحج على من أطاق المشي كلا أو بعضا وركوب الباقي من غير مشقة زائدة