وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ٨ - الصفحة ١٤٤
9 - قال: وروي أن الله جاعل لهم حجا وله أجرا لصلته إياهم. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك.
29 - باب جواز اهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ.
(14635) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام وأنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة: إني أردت أن أحج عن ابنتي، قال: فاجعل ذلك لها الان.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رجل للصادق عليه السلام: جعلت فداك إني كنت نويت أن أدخل في حجتي العام أبي " أمي " أو بعض أهلي فنسيت فقال:
الان فأشركها.
30 - باب استحباب التطوع بطواف وركعتين وزيارة عن جميع المؤمنين ثم يجوز أن يخبر كل أحد أنه قد طاف وصلى وزار عنه.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا

(٩) الفقيه ج ١ ص ٧٩ فيه: جاعل له حجا، ولهم حج وله اجر يصله إياهم. أقول: الظاهر أن " يصله " مصحف لصلته.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ١ في ٦ / ٢٨ من الاحتضار وما ينافيه في ٩ / ٢٥ هنا راجع ب ١٩ و ب ٢٩ ههنا.
الباب ٢٩ - فيه حديثان:
(١) الفروع ج ١ ص ٢٥٢.
(٢) الفقيه ج ١ ص ١٤٧.
الباب 30 - فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 252 - يب ج 2 ص 37 فيهما: محمد بن أحمد يدل أحمد بن محمد. أورد صدره في 1 / 17 من العود إلى منى و 1 / 14 من المزار.
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست