3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن، أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل، هل يجوز أن ينفق منها في غير الحج؟ قال: إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن أبي علي أحمد بن محمد بن مطهر قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام إني دفعت إلى ستة أنفس مأة دينار وخمسين دينارا ليحجوا بها، فرجعوا ولم يشخص بعضهم وأتاني بعض وذكر أنه قد أنفق بعض الدنانير، وبقيت بقيته، وأنه يرد على ما بقي، وإني قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه، فكتب عليه السلام، لا تعرض لمن لم يأتك، ولا تأخذ ممن آتاك شيئا مما يأتيك، والاجر فقد وقع على الله عز وجل 11 - باب ان من اعطى ما لا يحج به من بلد فحج به من آخر أجزأه (14580) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حريز بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة، فقال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام.