صفوان بن يحيى، عن يحيى الأزرق قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرجل عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال: إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء.
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان، عن يحيى الأزرق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حج عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج. ورواه أيضا مرسلا.
22 - باب حكم من أعطى مالا ليحج عن انسان فحج عن نفسه 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي حمزة والحسين، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطاه رجل مالا ليحج عنه فحج عن نفسه، فقال: هي عن صاحب المال.
2 - محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى رفعه قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فيحج عن نفسه، فقال: هي عن صاحب المال.
ورواه الصدوق مرسلا. أقول: يمكن تخصيص الحديثين بالحج المندوب، أو يكون المراد أنها لا تجزيه عن نفسه، بل ثوابها لصاحب المال.
23 - باب حكم النائب إذا مات قبل الحج ولم يخلف شيئا، أو أنفق الحجة وافتقر.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،