32 - باب جواز اعطاء غير المستطيع من الزكاة ما يحج به.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصرورة أيحج من مال الزكاة؟ قال: نعم. ورواه الشيخ باسناده عن حماد، عن حريز. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة.
33 - باب ان من أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة وجب أن يغرمها ويخرجها كما أوصى (14640) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان، عن أبي سعيد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة قال: يغرمها وصية ويجعلها في حجه كما أوصى، فان الله عز وجل يقول: " فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ". ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا.