17 - باب ان من حج عن غيره أجزأه هدي واحد 1 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يحج عن أحد هل يحتاج أن يذكر الذي يحج عنه عند عقد إحرامه أم لا؟
وهل يجب عليه أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد؟ الجواب لا بد أن يذكر الرجل وقد يجزيه هدي واحد وإن لم يفعله فلا بأس.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
18 - باب عدم جواز النيابة في الطواف عن الحاضر بمكة، وجوازها عن الغائب عنها ولو بعشرة أميال.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت له: فأطوف عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة؟ فقال: نعم، يقول حين يفتتح الطواف: " اللهم تقبل من فلان " للذي يطوف عنه.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا، للذي طاف عنه مثل أجره، ويفضل هو بصلته إياه