والمقنع) كما مر في الدفن.
2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الحائض فذكر الحديث (إلى أن قال:) قلت أبي الجمال أن يقيم عليها والرفقة، قال: فقال:
ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدفن.
37 - باب استحباب الاستعانة على السفر بالحداء والشعر دون الغناء وما فيه خنا 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني باسناده يعني عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله زاد المسافر الحداء والشعر ما كان منه ليس فيه جفاء، وفي نسخة: ليس فيه خناء، ورواه البرقي في (المحاسن) عن النوفلي، عن السكوني. أقول: تسميته زادا من حيث معونته على السفر كالزاد فهو مجاز، والخنا من معانيه الطرب، ويأتي ما يدل على تحريم الغناء.
2 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن أبيه، عن بعض مشيخته، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أما يستحيى أحدكم أن يغني على دابته وهي تسبح.