فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
16 - باب ان المملوك إذا حج مرة أو مرارا ثم أعتق وجبت عليه حجة الاسلام مع الشرائط 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المملوك إن حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق، وإن أعتق فعليه الحج.
2 - وبإسناده عن أبان بن الحكم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه إعادة الحج 4 - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزاه ذلك الحج، فإن أعتق أعاد الحج.
(14215) 5 - وبإسناده عن مسمع بن عبد الملك: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن مملوكا " عبدا " حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك