أبو حنيفة السائق وأنه يسري في أربع عشرة، فقال: لا صلاة له.
59 - باب استحباب التعمم والتحنك عند الخروج إلى السفر.
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: أنا ضامن لمن خرج يريد سفرا معتما تحت حنكه ثلاثا أن لا يصيبه السرق والغرق والحرق. وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن عيسى، عن عبيد الله بن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن الأول عليه السلام مثله. ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن عيسى مثله.
2 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ضمنت لمن خرج من بيته معتما أن يرجع إليهم سالما.
3 - علي بن موسى بن طاووس في (أمان الاخطار) قال: رأيت بخط جدي لامي ورام بن أبي فراس ما هذا لفظه: عن صفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أن رجلا خرج من منزله يوم السبت معتما بعمامة بيضاء قد حنكها تحت حنكه ثم أتى إلى جبل ليزيله عن مكانه لازاله عن مكانه.