52 - باب وجوب كون نفقة الحج والعمرة حلالا واجبا وندبا وجواز الحج بجوائز الظالم ونحوها مع عدم العلم بتحريمها بعينها 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: روى عن الأئمة عليهم السلام أنهم قالوا: من حج بمال حرام نودي عند التلبية: لا لبيك عبدي ولا سعديك.
2 - قال: وروي عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال: إنا أهل بيت حج صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا.
3 - قال: وقال الصادق عليه السلام لما حج موسى عليه السلام نزل عليه جبرئيل عليه السلام فقال:
له موسى عليه السلام: يا جبرئيل ما لمن حج هذا البيت بلا نية صادقة ولا نفقة طيبة؟
فقال: لا أدري حتى أرجع إلى ربي عز وجل فلما رجع قال الله عز وجل: يا جبرئيل ما قال لك موسى وهو أعلم بما قال قال: يا رب قال لي: ما لمن حج هذا البيت بلا نية صادقة ولا نفقة طيبة، قال الله عز وجل ارجع إليه وقل له: أهب له حقي وأرضي عليه خلقي قال: يا جبرئيل ما لمن حج هذا البيت بنية صادقة ونفقة طيبة؟ قال: فرجع إلى الله عز وجل فأوحى الله تعالى إليه، قل له: أجعله في الرفيق الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أقول: يأتي وجهه، ويحتمل إرادة المال الحلال ظاهرا وهو في نفس الامر حرام، أو إرادة ما فيه شبهة كجوائز الظالم (14485) 4 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبان بن عثمان الأحمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربع لا يجزن في أربع: الخيانة والغلول والسرقة والربا لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة. ورواه في