عن علي بن محمد الأشعث، عن علي بن إبراهيم الحضرمي، عن أبيه أنه قال لأبي الحسن موسى عليه السلام: إني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل: طف عنى أسبوعا، وصل ركعتين، فأشتغل عن ذلك، فان رجعت لم أدر ما أقول له، قال: إذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعا وصل ركعتين ثم قل: اللهم إن هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي وعن أمي وعن زوجتي وعن ولدي وعن حامتي، وعن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم، فلا تشاء أن تقول للرجل: إني قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين إلا كنت صادقا، فإذا أتيت قبر النبي صلى الله عليه وآله فقضيت ما يجب عليك فصل ركعتين، ثم قف عند رأس النبي صلى الله عليه وآله ثم قل:
السلام عليك يا نبي الله من أبي وأمي وزوجتي وولدي وجميع حامتي ومن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم فلا تشاء أن تقول للرجل: إني قد أقرأت رسول الله صلى الله عليه وآله عنك السلام إلا كنت صادقا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
31 - باب استحباب الحج عن الأب إذا شك الولد في أنه حج أم لا 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مات وله ابن فلم يدر حج أبوه أم لا، قال: يحج عنه، فإن كان أبوه قد حج كتب لأبيه نافلة وللابن فريضة، وإن لم يكن حج أبوه كتب للأب فريضة، وللابن نافلة.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.