عليه فريضة الاسلام. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وبإسناده عن سهل بن زياد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
14 - باب ان من مات ولم يستقر الحج في ذمته لم يجب القضاء عنه (14205) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحج وله ورثة، قال: هم أحق بميراثه إن شاؤوا أكلوا، وإن شاؤوا حجوا عنه محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، وعن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى اشتراط كفاية العيال، ويأتي ما يدل على وجوب القضاء مع الاستقرار وإن قصر المال.
15 - باب اشتراط وجوب الحج والعمرة بالحرية فلا يجبان على المملوك حتى يعتق، ويستحبان له مع اذن المالك 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن الفضل بن