الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم؟ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا (إلى أن قال): ولو أن مملوكا حج الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه 20 - باب انه يستحب أن يحج غير البالغ أو يحج به ويحرم به وليه ولواما 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: مر رسول الله صلى الله عليه وآله برويثة وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها: فقالت يا رسول الله أيحج عن مثل هذا؟ قال: نعم ولك أجره.
2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن الصبي متى يحرم به؟ قال: إذا أثغر. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن مهزيار. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.