2 - محمد بن علي بن الحسين بن بابويه بأسانيده عن حفص بن البختري، وهشام بن سالم، ومعاوية بن عمار وغيرهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين. ورواه الكليني عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وهشام بن سالم ومعاوية بن عمار وغيرهم، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، وهشام بن سالم وحسين الأحمسي وحماد وغير واحد ومعاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
6 - باب وجوب الحج مع الاستطاعة على الفور، وتحريم تركه وتسويفه 1 - محمد بن الحسن الطوسي رضي الله عنه بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الله تعالى " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: هذه لمن كان عنده مال وصحة وإن كان سوقه للتجارة فلا يسعه، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام إذا هو يجد ما يحج به الحديث.