ابن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ركب زاملة ثم وقع منها فمات دخل النار. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن سنان، وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الفهري، عن محمد بن سنان مثله.
ورواه في (معاني الأخبار)، عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان. قال الصدوق: كان الناس يركبون الزوامل فإذا أراد أحدهم النزول وقع من راحلته من غير أن يتعلق بشئ، فنهوا عن ذلك لئلا يموت فيكون قاتل نفسه، ليستحق دخول النار، فهذا معنى الحديث، لان الناس كانوا يركبون الزوامل في زمان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام فلا ينكر عليهم انتهى، ونقله الشيخ أيضا.
13 - باب استحباب الوصية لمن أراد السفر والغسل والدعاء 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من ركب راحلة فليوص. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد، ورواه الصدوق مرسلا إلا أن في روايتهما قال: من ركب زاملة. قال الصدوق والشيخ هذا ليس منهي عن ركوب الزاملة، بل ترغيب في الوصية لما لا تؤمن من الخطر. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا إنشاء الله.