إلا مع الامام الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه وتقدم ما يدل على أن بعض أفراد الصدقة أفضل من الحج.
43 - باب استحباب اختيار الحج المندوب على العتق.
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي إبراهيم بن ميمون كنت جالسا عند أبي حنيفة فجاء رجل فسأله فقال: ما ترى في رجل قد حج حجة الاسلام الحج أفضل أم يعتق رقبة؟ قال: لا بل يعتق رقبة، فقال أبو عبد الله عليه السلام كذب والله وأثم، الحجة أفضل من عتق رقبة ورقبة ورقبة حتى عد عشرا ثم قال: ويحه في أي رقبة طواف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة، وحلق الرأس، ورمي الجمار؟ ولو كان كما قال لعطل الناس الحج، ولو فعلوا كان ينبغي للامام أن يجبرهم على الحج إن شاؤوا وإن أبوا، فإن هذا البيت إنما وضع للحج. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه 2 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لان أحج حجة أحب إلي من أن أعتق رقبة ورقبة ورقبة حتى انتهى إلى عشرة، ومثلها ومثلها حتى انتهى إلى سبعين الحديث ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) كما مر في أحاديث الصدقة.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه