ورواه البرقي في (المحاسن) عن النوفلي وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في اسباغ الوضوء.
53 - باب عدم جواز قتل الهرة والبهيمة الا ما استثنى 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن امرأة عذبت في هرة ربطتها حتى ماتت عطشا.
2 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) نقلا من كتاب المحاسن عن الصادق عليه السلام قال: أقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة، وحبس مهر المرأة، ومنع الأجير أجره.