ابن عبد الملك: إن هذا زعم أنه لا ينبغي الاحرام إلا من الوقت، فقال: صدق، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة ولأهل يمن قرن المنازل، ولأهل نجد العقيق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
10 - باب ان من أحرم قبل الميقات ثم أصاب من النساء والصيد لم يلزمه كفارة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد، عن حريز بن عبد الله، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أحرم من دون الميقات (الوقت) الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله فأصاب من النساء والصيد فلا شئ عليه. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
11 - باب عدم جواز الاحرام قبل الميقات لغير الناذر ومريد عمرة رجب مع خوف تقضيه.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن