2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن شيخ رفع الحديث إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له: يا فلان اقلل النفقة في الحج تنشط للحج ولا تكثر النفقة في الحج فتمل الحج. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ابن عيسى مثله.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن خاله عبد الله بن عبد الرحمن، عن سعيد السمان، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ما يمنع أحدكم من أن يحج ويتصدق؟ قلت: ما يبلغ ماله ذلك، قال: إذا أراد أن ينفق عشرة دراهم في شئ من الحج أنفق خمسة، وصدق بخمسة أو قصر في شئ من نفقة الحج فيجعل ما يحبس في الصدقة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
54 - باب حكم هدية الحج (14495) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: هدية الحج من الحج.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال:
الهدية من نفقة الحج.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن هدية الحاج من نفقة الحاج.
أقول: يستفاد من ذلك أحد حكمين، إما أن ثمن هدية الحاج التي لا بد منها، أو إلى من يخاف شره شرط في الوجوب وجزء من الاستطاعة، أو أنه يستحب للحاج